وصـــــــــــــــــــــــاب نــــــت


الصفحة الرئيسية دليل المواقع امثال وصاب جمعيات وصاب دليل هاتف وصاب شعراء من وصاب سجل الزوار اتصل بنا
النظام الأساسي لجمعبة ابناء وصاب اللائحة الداخلية  لجمعبة ابناء وصاب

جمعية ابناء وصاب الإجتماعية الخيرية

النظام لأساسي

بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة:

يعيش أبناء المنطقة حالة من التأخر  في جميع المجالات  تقريباً وللإرتقاء  بهم يجب تكاتف جهود كل الخيرين  في هذا المجال  إنطلاقاًمن الأهداف النبيله  للثوره اليمنيه وبناءاً على ذلك  يعتبر إنشاء  هذه الجمعية خطوة في هذا السبيل  وإنشائها ثمره من ثمرات  الوحده اليمنية ليتكاتف بوجودها  الجهد الشعبي إلى جانب الجهد الرسمي  بما يضمن بنأ مجتمع متكافل وتعاوني يعطي  للتنمية دفعة قوية للأمام.

 الباب الأول:التسميات والتعاريف

 ماده(1): يسمى هذا النظام  بالنظام الأساسي  لجمعية أبناء وصاب الإجتماعية الخيريةبالحديده.

مادة (2): يكون للألفاظ والعبارات الواردهة في هذا النظام  المعاني الموضحة قرين إسم كلٍ منها  مالم يدل سياق النص على  خلاف ذلك.

          أ‌-          الجمعية:جمعية أبناء وصاب الإجتماعية الخيرية بالحديدة .

         ب‌-        المقر الرئيسي: مدينة الحديدة.

         ت‌-        نطاق العمل : محافظة الحديدة ولها ان تنشئ لها فروع في وصاب  وبقية محافظات الجمهورية.

         ث‌-        الجهة المختصة: وزارة التأمينات والشؤن الإجتماعية.

         ج‌-         البنك : البنك اليمني للإنشاء والتعمير ,او أي بنك مصرح له بالعمل  داخل الجمهورية.

 الباب الثاني: الأهداف

ماد(3):جمعية أبناء وصاب الإجتماعية الخيرية بالحديدة جمعية خيرية مستقلة, تمارس نشاطها في جميع مجالات الخير والإحسان  والتكافل الإجتماعي  التي تتطلبة حاجات أعضائها بشكل مستقل من أي تأثيرات سياسية أو حزبية  وتسعى جاهدةً إلى تحقيق تنمية  إجتماعية  داعمة  بذلك  جهود الدولة  وخططها في تحقيق  التكافل الإجتماعي  ومحاربة الفقر والأمية والتخلف والعمل على  توفير جميع الإمكانيات  المادية لتحقيق ذلك بناءاً على  ذلك تهدف الجمعية إلى مايلي:-

  1. بث روح الألفة والأخاء بين أبناء وصاب وكافة الخيرين لتعميم  أعمال البر والرعاية الإجتماعية.
  2. تقديم العون  والمساعده  مادياً ومعنوياً لإعضاء الجمعية  في حالة  تعرضهم للنكبات  بحسب الإمكانيات المتاحة.
  3. مطالبة الجهات ذات العلاقة  بتقديم خدمات الرعاية  الإجتماعية للأسر  الفقيره  والعاجزين  عن العمل  ومن لا عائل لهم(الأيتام والأرامل) من أبناء وصاب.
  4.  السعي الحثيث  لإدماج الأسر الفقيرة  والعاطلين عن العمل  للإستفاده من شبكات الضمان الإجتماعي  للتنمية.
  5. تقوم الجمعية  بالتنسيق مع الجهات الرسمية وغيرها بالبحث  عن فرص عمل للعاطلين  عن العمل بحسب خبراتهم  وتخصصاتهم وبحسب الإمكانيات المتاحة.
  6. السعي لمكافحة الأمية  ورفع المستوى الثقافي  والتعليمي وذلك بدعم ومساعدة أبناء  الأسر المعوزه  والأيتام على التعلّم وذلك  بتوفير حلقات محو الأمية ودروس التقوية).
  7. العمل على إنشاء وتطوير المشاريع الخدمية والإنتاجية ذات  الطابع الخيري والتعاوني  لتلبية إحتياجات أعضاء الجمعية والإشراف عليها مع التنسيق والمتابعة للجهات ذات العلاقة في إطار الإمكانيات المتاحة.
  8. تقديم التوجيه والرعاية والمساعدة المادية والمعنوية والخدمات الممكنة للأعضاء القادمين من الريف  إلى المدينة  لغرض الدراسة أو العمل أوالعلاج بحدود القدرة والإمكانيات المتاحة.
  9. حث الأفراد من أبناء وصاب  على التبرع  بالجهد  والوقت والمال في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.
  10. السعي لإقامة صلات  وعلاقات التعاون مع الجمعيات ذات الأهداف والأنشطة المشابهة بما يعزز أواصر  العلاقات  الإجتماعية وتبادل الخبرات.
  11. تدريب الأفراد على العمل  الذاتي الطوعي  وخلق قناعات ووعي بذلك.
  12. بلورة مفهوم المواطنة وفقاً لمبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية.
  13. تبني سياسة الدولة  في مجال تنظيم الأسره  تمشياً مع الشريعة الإسلامية  السمحاء لما لذلك  من فوائد  تنعكس إيجابياً على  المجتمع  من كل النةاحي.
  14. تبني سياسة الدولة تجاه البيئة وذلك بشتى الطرق( الحفاظ على المياه وتشجيع إستخدام مصادر الطاقة البديلة الغير مكلفة والغير ضاره بالبيئة)
  15. التواصل مع الجهات المختصة  لتوفير أراضي للأعضاء وفقاً للقوانين النافذة.

الباب الثالث: أحكام العضوية

الفصل الأول : شروط العضوية

مادة(4): يشترط في العضو مايلي :

  1. أن يكون العضو من  أبناء وصاب.
  2. أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
  3. أن يكون موافقاً على النظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وملتزما بها.
  4. أن يكون حسن الخلق وأهلاً للعضوية ومستعداً  للمساهمة  في نشاط الجمعية .
  5. أن يدفع الرسوم والإشتراكات  الشهرية بإنتظام  شريطة إثبات ذلك في سجلات الجمعية.

 الفصل الثاني:واجبات العضو

مادة(5): ويجب على العضو الإلتزام بما يلي:

  1. تسديد الرسوم والإشتراكات الشهرية بإنتظام.
  2. المواضبة على حضور  إجتماعات   الجمعية  الدورية والإستثنائية.
  3. المحافظة على ممتلكات  الجمعية والحرص على زيادة  مواردها وعدم إستخدامها  إلا بموجب موافقة الهيئة الإدارية تنفيذاً لإهداف  الجمعية ووحدة أعضائها وسمعتها.
  4. المساهمة  في نشاط  الجمعية كلاً بحسب قدرته وإمكاناته وبما يخدم مصلحة أبناء وصاب .
  5. القيام بلأعمال التي توكل ألية  من قبل الهيئة الإدارية  والجمعية العمومية وبما لا يتعارض وأحكام هذا النظام.

 الفص الثالث: حقوق العضو

مادة(6):  يتمتع العضو بما يلي:-

  1. حق الترشيح والإنتخاب  لعضوية الهيئة الإدارية واللجان التابعة للجمعية .
  2. طرح همومة ومشاكله وطلباته على الهيئة الإدارية  للجمعية  شريطة ألا تتعارض  الجمعية أحكام هذا النظام.
  3. الإستفادة من  المزايا والخدمات التي تقدمها   الجمعية  لإعضائها.

 الفصل الرابع: الجزاء ت

مادة(7): تتخذ الجزاءات التالية بحق العضو:-

  1. يحق للهيئة الإدارية  أن تتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها  جزاءات شريطة  عدم الجمع بين عقوبتين إثنتين في آنٍ واحد وذلك في حالة إرتكاب العضو  لأي  مخالفة تتعارض وهذا النظام وهي كا لتالي:

                                  أ‌-          اللومأو التنبية الشفوي

                                 ب‌-        الإنذار الخطي

                                 ت‌-        التجميد تمهيداً لإحالة العضو الى  الجمعية  العمومية لإتخاذ ماتراه مناسباً  الجمعية إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

  1. الفصل النهائي لا يتم إلا بقرار من أغلبية أعضاء  الجمعية العمومية

 الفصل الخامس: زوال العضوية:

مادة(8): تزول العضوية في أحدى  الحالات التالية:

1.      فقدانأحد شروط العضوية .

2.      زوال العقل أو الوفاة.

3.      الإستقالة أو الإنسحاب  من  الجمعية بعد تبليغ الهيئة الإدارية خطياً وبعد إعادة  وتسديد كل ما علية للجمعية .

4.      التوقف عن دفع الإشتراكات  لمدة خمسة أشهر  متتالية بدون عذر مقبول  أو مبرر.

5.      إثارة الخلافات بين الأعضاء والذي يؤدي إلى إعاقة عمل الجمعية  وإستمرارية نشاطها.

 التالي

 
 
 
حقوق النشر © 2003 عالم الوسائط المتعددة كافة الحقوق محفوظة.
تاريخ المراجعة: 31/10/03.