وصـــــــــــــــــــــــاب نــــــت


الصفحة الرئيسية دليل المواقع امثال وصاب جمعيات وصاب دليل هاتف وصاب شعراء من وصاب سجل الزوار اتصل بنا
النظام الأساسي لجمعبة ابناء وصاب اللائحة الداخلية  لجمعبة ابناء وصاب

جمعية ابناء وصاب الإجتماعية الخيرية

النظام لأساسي

الباب الرابع: الهيكل التنطيمي للجمعية والإختصاصات

مادة(9):  يتكون الهيكل التنظيمي  للجمعية  من التالي:

          أ‌-          الجمعية العمومية.

         ب‌-        الهيئة الإدارية

         ت‌-        لجنة الرقابة.

 الفصل: الأول : الجمعية العمومية

 مادة(10):  الجمعية العمومية : هي السلطة العليا للجمعية   والمشرفه على جميع  شؤنها  وتتكون من الأعضاء الذين تنطبق عليهم المادة (4)من الباب الثالث ويكون لكل عضو صوتاً واحد.

مادة(11): تجتمع  الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:-

  1. تجتمع  الجمعية العمومية مره كل سنة مالية خلال  الشهرين  الأول  والثاني  عقب إنتهاء  سنة مالية خلال الشهرين الأولوالثاني  عقب إنتهاء السنه المالية  وبدعوة  من الهيئة الإدارية على أن يتم الإعلان عن جدول الأعمال مسبقاً.
  2. يجوز دعوة  الجمعية  العمومية  لإجتماع  إستثنائي  إذا أستدعت الضرورة  ذلك من قبل 51% من أعضاء الهيئة الإدارية على أن يتم الإعلان عن جدول الأعمال مسبقاً ولا يجوز المناقشة لغيرها إلا بموافقة  الأغلبية  المطلقة للحاضرين.
  3. يحق لثلثي أعضاء  الجمعية  العمومية الطلب من الهيئة الإدارية  لدعوة  الجمعية العمومية للإنعقاد وعلى الهيئة الإدارية تنفيذ الطلب  المبين فية الموضوعات  المطلوب  مناقشتها  خلال مدة اقصاها  شهر من تاريخ إستلام الطلب, شريطةشريطة ان يكون الطلب موقعاً منهم.
  4. يجوز أن تجتمع  الجمعية العمومية بدعوة من  الجهةالمختصه أو لجنة الرقابة  شريطة أن تكون الأسباب معلنة في الدعوة.
  5. إخطار الجهة المختصة  بإجتماعات  الجمعية العمومية العادية والإستثنائية  قبل الإنعقاد ب15 يوماً.
  6. تعقد إجتماعات   الجمعية العمومية  في مقر  الجمعية  ويجوز في مكان اخر شريطة  تحديد ذلك في إعلان الدعوة.
  7. يرأس إجتماعات الجمعية العمومية  الرئيس بينما إذا كان الإجتماع للنظر في مخالفة الهيئة الإدارية  يرأس الإجتماع أقدم  الأعضاء سناً على أن يختار هو مقرراً  من الأعضاء  شريطة أن لا يكون من الهيئة الإدارية  إلا إذا رأى  الأعضاء غير ذلك.
  8. تدون جلسات  الجمعية  وقراراتها  في دفاتر ومحاضر يوقع عليها  الرئيس والمقرر  ويذكر  في المحضر  أسماء  الحاضرين للإجتماع.
  9. يتم الإعلان للإجتماع  عبر وسائل الإعلام  قبل عشرة أيام من تاريخ الإجتماع.
  10. النصاب الإجتماعي لإجتماعات  الجمعية العمومية كما يلي:-

                                  أ‌-          يكتمل النصاب القانوني  للإجتماعالعادي للجمعية العمومية   بحضور 51% من اعضاء  الجمعية العمومية وبحضور  ثلثي الأعضاء في حالة الإجتماعات الإستثنائية.

                                 ب‌-        في حالة عدم إكتمال النصاب  القانوني  للإجتماع  يؤجل الإجتماع  ليومين  متتاليين  وإذا لم يكتمل النصاب  يؤجل لمدة إسبوعين  من تاريخ ا‘لان  وبعد ذلك  يعقد بمن حضر.

                                 ت‌-        تصبح قرارت  الجمعية العمومية نافذة بالتصويت  عليها بأغلبية أصوات  الحاضرين.

 الفصل الثاني : إختصاصات  الجمعية العمومية 

 مادة(12):  تختص الجمعية العمومية   بمايلي :

                                  أ‌-          إقرار  النظام الأساسي وتعديلة.

                                 ب‌-        إنتخاب الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة.

                                 ت‌-        محاسبة الهيئة الإدارية  عن نشاطها وإقرار  التقرير  السنوي  والحساب الختامي  عن العام المنصرم وإقرار  الخطوط العامهخ لخطة العمل للجمعية للعام الجديد.

                                 ث‌-        إقالة الهيئة الإدارية أو بعض أعضائها  بقرار  مسبب  وبأغلبية  ثلثي أعضائها  وإبلاغ الجهات المختصة.

                                 ج‌-         الموافقة على فتح وتكوين فروع للجمعية  في المدن الأخرى بما يخدم  أبناء وصاب  وبعد موافقة  الجهات  المختصة

                                 ح‌-         حل الجمعية أو د مجها وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.

 

الفصل الثالث : الهيئة الإدارية

 

مادة(13): الهيئة الإدارية هي           الهيئة التنفيذية للجمعية  ومتها سنتين تبدأ من تاريخ إنتخابها من  الجمعية .

مادة(14): تتكون الهيئة الإدارية  من عشره أعضاء  زعضوين إحتيلطيين  والذين رشحوا انفسهم  وتنتخبهم  الجمعية العمومية  بطر يقة  الإقتراع  السري المباشر  وبصوره إجمالية  وتوزع المهام بحسب ترتيب  الأصوات ).

مادة(15): تتكون  الهيئة الإدارية  من :-

1.      رئيس   الجمعية .

2.      الأمين العام

3.      المقرر.

4.      المسؤل المالي .

5.      المسؤل الإجتماعي.

6.      المسؤل التعليمي والثقافي والرياضي.

7.      مسؤل العلاقات العامة.

8.      مسؤل السكرتارية والتوثيق.

9.      عضوين إداريين.

10.  عضوين إحتياط.

 

مادة(16): للهيئة الإدارية الصلاحيات  والمهام التالية:-

1)      تجتمع الهيئة الإدارية مره كل شهرين بصوره دورية  لمناقشة  الموضوعات المدرجة في جدول  أعمالها  أو بدعوه  من  الرئيس  أو ثلثس أعضائها بصوره إستثنائية.

2)      تجتمع الهيئة الإدارية مباشرتاً بعد إنتخابها من قبل  الجمعية العمومية  وذلكلتوزيع المهام.

3)    إعداد الوائح  الداخلية  والإلتزام بها  ووضع خطط وبرامج العمل  السنوي  وتنفيذها  وبما يحقق  أهداف  الجمعية  شريطة  عدم تعارض ذلك والنظام الأساسي.

4)    تشكيل اللجان المختلفة لتسير أعمال  الجمعية من بين أعضائها  شريطة أن تكون  المهام  والواجبات  موضحه ومحددة  على أن تصيح هذه اللجان  ملزمة  بتقديم تقارير تفصيلية  عن مادة(): حققتة من الأعمال  الموكلة إليها.

5)    إدارة  شن المشاريع  والأنشطة  والإشراف  عليها  وبما يخدم أهداف  الجمعية  ومتطلبات أبناء وصاب.

6)    دعوة  الجمعية العمومية للإتعقاد.

7)    حصر ودراسة الحالات التي  تطلب  عون  الجمعية .

8)    إعداد الحساب الختامي  والميزانية  السنوية   الجمعية حق الإستعانة  بمحاسب قانوني  إذا أستدعت الضرورة ذلك وتقديم   للجمعية  العمومية لإقرارة.

9)    تقديم تقارير  سنوية للجمعية العمومية  والجهة الإدراية المختصة بحيث  تكون شاملة  لكل البيانات  عن موارد  الجمعية  ومصروفاتها  خلال السنة  المالية  وعن  الصعوبات التي تواجهها  الجمعية .

10)  حفظ وارشفة  محاضر  الإجتماعات  لكل من  الجمعية  العمومية  وهي  وكل مايخص  الجمعية .

11)  إصدار بطاقة العضوية  للجمعيةوتوزيعها  على الأعضاء  والإحتفاظ بسجل بأعضاء  الجمعية .

12)  التعاقد  مع الغير بأسم  الجمعية  في المعاملات  المتصلة  بنشاطها .

13)  إعداد تصور  خاص تصور خاص بتكوين  فروع للجمعية  والإشراف عليها .

مادة( 17): إجتماعات  الهيئة الإدارية

                                    أ‌-          تعقد الهيئة الإدارية إجتماعاتها بصوره دورية كل  شهرين  وتصبح قانونية بحضور ثلثي  أعضائها.

                                   ب‌-        تتخذ القرارات بالأغلبية  وفي حالة التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

مادة(18): فقدان العضوية

1)            يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته فيها إذا  تغيب لإكثر من ثلاثة إجتماعات  متتالية  دون عذر مقبول  أو في حالة  سحب الثقة  من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية  بقرار مسبب من الجمعية العمومية.

2)            عند فقدان أحد أعضاء الهيئة الإدارية  لعضويتة  لأي سبب كان  يشغل مكانة  أحد العضوين الإحتياطيين  وبحسب  تسلسل الأصوات  شريطة ان لا يزيد هذا الشغل عن عضويين.

مادة(19): إختصاصات رئيس  الجمعية :

                                  أ‌-          ترأس إجتماعات الهيئة الإدارية و  الجمعية .

                                 ب‌-        تمثيل  الجمعية لدى كافة الجهات  الرسمية والشعبية .

                                 ت‌-        التوقيع مع الأمين العام والمسؤل المالي على اذونات وأوامر  الصرف   والشيكات  وكل المستندات  المالية  وفقاً للأئحة المالية المٌحدده لذلك.

                                 ث‌-        التوقيع على كافة  المراسلات  والعقود ومحاضر الجلسات  والقرارات الإدارية  والإتفاقات  التي توافق  عليها الهيئة الإدارية .

                                 ج‌-         له الحق في الإحتفاظ بختم  الجمعية  ويكون  إستخدامة  تحت مسؤليته المباشره.

                                 ح‌-         لا يحق له التصرف  بأكثر من الفين ريال  خلال الفتره الفاصلة بين  إجتمااعت  الهيئة الإدارية  لتسخيل  أعمال الهيئة الإدارية الداخلية  وما زاد عن ذلك يتم العوده  الى الهيئة الإدارية .

                                 خ‌-         لا يحق له ترشيح نفسه لإكثر من دورتين إنتخابيتين.

مادة(20): إختصاصات الأمين العام

                                    أ‌-          يقوم بجميع أعمال الرئيس  في حالة غيابة.

                                   ب‌-  يشرف على الإدارة الداخلية للجمعية  ومتابعة  تنفيذ  القرارات وإعداد  تقارير  دورية عن نشاط  الجمعية وله الحق  في الإستعانة بمن  يراه من اعضاء الهيئة الإدارية  لإنجاح مهمتة.

                                   ت‌-        يدعو لإجتماعات الهيئة الإدارية  بناءاً على  طلب الرئيس  أو ثلثس أعضاء  الهيئة الإدارية .

                                   ث‌-        التوقيع  الجمعية الرئيس  والمسؤل المالي  على أذونات وأوامر  الصرف والشيكات  وكل المستندات  المالية  وفقاً للأ  المالية  المحددة لذلك

                                   ج‌-         لا يحق له ترشيح نفسة لإكثر من دورتين إنتخابيتين.

مادة(21):  إخنصاصات المقرر:

                                    أ‌-          توجية الدعوة  الى إجتماعات  الهيئة الإدارية مرفق بجدول الأعمال المعتمدمن قبل الرئيس .

                                   ب‌-        تدوين محاضر الجلسات  وتحرير  وققيد المراسلات الخاصة بالجمعية  وإحالتها  الى مسؤل السكرتارية للحفظ.

                                   ت‌-        تنظيم مواعيد  الرئيس والأمين العام.

مادة(22):إختصاصات  المسؤل المالي:

1)          إستلام جميع موارد  الجمعية  وأموالها بموجب إيصالات  رسمية ويودعها البنك بأسم  الجمعية  في مدة أقصاها إسبوع من تاريخ  تسلمة للمبالغ.

2)          قيد الوارد والمنصرف  أولاً بأول  في السجلات المخصصة لذلك  بصوره منتظمة  ووفقاً للإصول المحاسبية المتبعه وتقديم  تقارير  شهرية بذلك الى الهيئة الإدارية .

3)          يقوم بصرف المبالغ بموجب  إذونات وأوامر الصرف  الرسمية  وبعد إستكمال  كافة الإجراءت القانونية.

4)          يقوم  بتحصيل الإشتراكات  والمساعدات  والهبات  والإعانات  من الأعضاء أو من اللجان  المكلفة بذلك  وبموجب  إيصالات  رسمية.

5)          إعداد الحساب الختامي والميزانية الشنويه  للجمعية  وتقديمها  للهيئة الإدارية  لإقرارها  وذلك قبل شهر من إجتماع   الجمعية .

6)            التوقيع  الجمعية الرئيس والأمين العام على اذونات وأوامر  الصرف   والشيكات  وكل المستندات  المالية  وفقاً للأئحة المالية المٌحدده لذلك.

7)          يكون مسؤلاً عن صرف  المبالغ المطلوب صرفها  والناشئة  عن إلتزامات   الجمعية مقابل  سندات رسمية  ووفقاً للتوجيهات الصادرة من الرئيس والأمين العام وعلى ضوء  الوثائق  التي تبرر الصرف بعد مراجعتها والتأكدمن صحتها.

8)          يحق له الإحتفاض بمبلغ وقدره الفين ريال كعهدة  لمواجهة الإحتياجات الطارئه على أن يتم إخلاء العهدة شهرياً.

9)          علية إبراز المركز المالي  الهيئة الإدارية أو  الجمعية العمومية. 

10)      تقع علية مسؤلية الإشراف على  مشتروات  الجمعية والواردات  الى مخازن  الجمعية  ومايصرف منها .

11)      لايحق له ترشيح نفسة لإكثر من دورتين إنتخابيتين.

مادة(23): إختصاصات المسؤل الإجتماعي:

1.      الإشراف على مقر  الجمعية والتهيئة لإجتماعات  الهيئة الإدارية  واللقاءات الخيرية  للإخوه الأعضاء وإجتماعات  الجمعية العمومية .

2.      القيام بدراسة  الحالات  المقدمة لغرض  الحصول على  المساعدة وتقديم الرأي  بشأنها  للهيئة الإدارية  عبى ضوء  أهداف  وإمكانيات  الجمعية المتاحة.

3.      عمل حصر بالأسر التي تستحق  معاش  الضمان افجتماعي  وخدمات الصندوق الإجتماعي  للتنمية وعرض ذلك على الهيئة الإدارية  ليتم متابعة الجهات المختصة للبت في تلك الحالات وإستكمال بقية الإجرأت  لتفعيل ذلك.

مادة(24): إختصاصات المسؤل التعليميي والثقافي والرياضي:

1.      تشجيع المواهب الفردية ورعايتها وصقـلها.

2.      عمل برامج ثقافية ورياضية متنوعة وإصدار  النشرات الدورية  لتنمية الوعي الثقافي.

3.      عمل دراسة ميدانية عن المدارس في المنطقة وعدد الدارسين فيها وتلمس الحاجات الضرورية  التي يحتاجها وتقديم ذلك للهيئة الإدارية  .

4.      تقديم العون الممكن  للطلبة الدارسين في المدارس والجامعات  وتلمس  مشاكلهم  وعرضها على الهيئة الإدارية لدراستها وإتخاذ الفرارات  المسؤله بشأنها.

5.      عمل تصور لمحو الأمية وسبل عدم تفشيها بين الصغار  وتصور   لحلقات التقوية.

مادة(25): إختصاصات مسؤل العلاقات  العامه :-

  1. متابعة إنجاز أعمال  الجمعية لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية .
  2. الإتصال والتنسيق  بين الهيئة الإدارية  والجمعيات  والصناديق  الخيرية  والتعاونية ذات العلاقة.
  3. مساعدة المسؤل المالي  في متابعة تحصيل الهبات  والمساعدات الغير مشروطة للجمعية.
  4. الإتصال  بذوي  الإمكانيات  واهل الخير لتقديم التبرعات  للجمعية .
  5. تنفيذ ما يسند إليه من مهام من قبل الرئيس  والأمين العام.

مادة(26):إختصاصات  مسؤل السكرتارية والتوثيق:

1.      الإحتفاظبكافة  الوثائق  والسجلات  والمحاضر الخاصة بالجمعية  وارشغتها  بالطرق  المتعارف عليها  وكذلك التقارير  والدراسات المقدمة للهيئة الإدارية.

2.      .إصدار بطائق العضوية لمنتسبي  الجمعية بعد إستلام  المسؤل المالي  رسوم الإنتساب  وقيمة البطاقة.

مادة(27 ): يقوم العضو الإداري بتنفيذ كل مادة(): يسند إلية  من أعمال  من قبل  الرئيس والأمين العام  أو مادة(): يكلف به من أعمال من قبل الهيئة الإدارية .

الفصل الرابع : لجنة الرقابة:

مادة(28): تنتخب م العمومية  من بين اعضائها لجنة الرقابة  بطريقة الإقتراع السري  والمباشر  ومن غير  أعصاء الهيئة الإدارية وننكون لجنة الرقابة  من رئيس  وعضوين  ويفضل  أن يكون من بين أعضائها  محاسباً وأخر ملماً بالشؤن المالية ولمدة سنتين.

مادة(29): تمارس لجنة الرقابة  الإختصاصات  والمهام التالية :-

1.      الإستماع  إلى شكاوي  أعضاء  الجمعية  والنظر  في الشكاوي  المقدمة  كتابياً  والمتعلقة بالهيئة الإدارية  والمخالفات  في حق  الجمعية العمومية.

2.      مراقبة عمل الهيئة الإدارية وفقاً لقرارات  الجمعية العمومية ونطام ولوائح  الجمعية وأحكام القانون.

3.      إذا ثبت لها  صرف مبالغ  مالية  أو إتخاذ أي  قرار  إداري  مخالف  لنظام   الجمعية ولوائحها الداخلية عليها أن ترفع  تقريراً خطياً الىالرئيس  تطلب فية  إجتماع الهيئة الإدارية لمناقشة  وجهة  نظرها  ويكون طلبها مٌلزِماً للهيئة الإدارية .

4.      مراجعة الحسابات الختامية  والدفاتر  والسجلات  والمراسلات  والتوقيع  بما يفيد الإطلاع دورياً عليها وختمها  بختم الرقابة.

5.      تقدم تقرير سنوي للجمعية  العمومية والإشارة  إلى المخالفات المرتكبة  من قبل عي  والتنبيهات  الموجهة  اليها وإرفاق  صور  تلك التنبيهات  بذلك التقرير  لتعزيز تقريرها.

6.      يحق لرئيس لجنة الرقابة حضور إجتماعات الهيئة الإدارية  الدورية  والإستثنائية وله الحق في المناقشة ولايحق له  التصويت على القرارت محل النقاش.

7.      تجتمع لجنة الرقابة كل اربعة اشهر  ولها أن تعقد إجتماعات إستثنائية.

مادة(30):  في حالة  تقاعسس  أحد أعضاء  لجنة الرقابة عن أداء عملة  يحق لرئيس اللجنة  إنذاره شفوياً ثم كتابياً  الجمعية الإحتفاظ بحق الجمعية  العمومية لإتخاذ مادة(): تراه مناسباً في أول إجتماع  لها وفي حالة تقاعس  عضوين أو لجنة الرقابة  كاملة  من القيام  بالمهام  الملقاه على عاتقها  فتتولى   الجمعية العمومية  إتخاذ القرار المناسب  في أقرب إجتماع لها.

 الفصل الخامس: الهيئة الإستشارية

 مادة(31): تتكون الهيئة الإستشارية من عدد مناسب من  الشخصيات  الإعتبارية وكلمن تراه الهيئة الإدارية  إضافتة.

مادة(32):  الهيئة الإستشارية تقدم النصح  والمشوره  والدعم المالي  والمعنوي  وتذلل  العقبات والصعوبات  التي تواجه الهيئة الإدارية .

مادة(33):  يمكن للهيئة الإستشارية أن تجتمع  في المقر الرئيسي  للجمعية أو في أي مكان  مناسب  وممكن أن تقدم  أرائها ومقترحاتها  للهيئة الإدارية  بصوره جماعية أو ثنائية أو فردية.

الباب الرابع: الموارد المالية

 مادة(34):  تتكون الموارد الماليه  للجمعية  من التالي :-

1.      رسوم الإنتساب  وهو المبلغ  الذي  يٌدفع عن إنتساب العضولإول مره.

2.      القيمة الرمزية  لبطاقة العضوية وعائدات مطبوعات  الجمعية .

3.      الإشتراك الشهري  والذي يدفعه  العضو شهرياً وفقاً لما يلي :-

الوضع الإجتماعي             الإنتساب             الإشتراك

 

                                                            التجار                            500                  250

 

                                                           الموظفين ومن في مستواهم    300              150     

                                                            العمال والمزارعين                        150                  100

                                                            الطلاب الغير عاملين          100                  50

4.      .الهبات والإعانات  والمساعدات  والتبرعات  الغير مشروطة وإذا كانت  من جهات خارجية  يتم التعامل معها  وفقاً للقانون وبموافقة الجهة المختصة.

5.      يحق إستخدام فائض إيرادات  الجمعية  في أعمال مضمونة الكسب  وبعد أخذ موافقة  الجمعية العمومية.

مادة(35):  تودع  أموال  الجمعية  في البنك ولا يجوز السحب  إلا لتغطية  نشاط  الجمعية  المحكومة  بإهدافها  على أن تودع  أموال  الجمعية  الغير مستثمره والفائض عن الحاجة  في حساب ودبعة  شريطة بقاء  سيولة في الحساب الجاري.

مادة(36): تقدم  الجمعية صوره مشرفة  وشفافة  وواضحة  لطرق صرفها للمال  وإدارته , وهي مطالبة  بألإعلان عن  مبالغ التمويل  التي تحصل عليها  وكيفية  إنفاقها , حتى تعزز رصيدها  في الوسط الإجتماعي  ولدعم الثقة في برامجها ورسالتها.

مادة(37): يجب خلق  نوع من التوازن  في سياسة التمويل  من المنظمات  الغير حكومية , وعدم السماح  بالتدخل  في رسم برامج  الجمعية , وأن  لاتكون معتمده  على واحدة من الجهات التمويلية أو إثنتين , بل عليها أن  تنوع  مصادر  التمويل  ليجعل  الجمعية على قدر كبير من الإستقلالية  ومع الإخذ بالإعتبار  ضرورة إرتباط  عملية التمويل بالمحاسبة والشفافية.

 

الأحكام العامة

مادة(38): ينبغي مراعاة ا؟لأحكام التالية:-

  1. لتعديل النظام الأساسي  أو وضع نظام أخر  ينبغي  أن يكون الطلب  مقدماًمن الهيئة الإدارية أو ثلثي  أعضاء  الجمعية العمومية شريطة تقديم الطلب  إلى الهيئة الإدارية قبل شهرمن إنعقاد الإجتماع السنوي  للجمعية العمومية  ليتم إدراجة ضمن جدول الأعمال  وبعد الرجوع إلى  الجهة الإدارية المختصة.
  2. لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية  أو لجنة الرقابة  أن يكون طرفاً  في أي مناقصة  أو مقاولة تخص  الجمعية .
  3. لا يجوز لعضو  الجمعية الإشتراك  في التصويت  إذا كان له مصلحة  شخصية  في موضوع القرار المعروض فيما عدىإنتخاب  هيئات  الجمعية .
  4. تستثمر  أموال  الجمعية في أعمال  مضمونة الكسب  والمنفعة  الإجتماعية  وذلك بعد أخذ موافقة  ا لجمعية العمومية   وعدم تعارض ذلك  الجمعية النظام الأساسي  واللوائح الداخلية للجمعية .
  5. يعتبر هذا النطام  وكذالك اللوائح الداخلية  والقرارات  ملزمة لإعضاء  الجمعية  بعد إقرارها.
  6. تمنح  الإعانات  للشخص المستفيد لمرة واحدة  فقط لنفس الحالة  وتنظم اللائحة المالية طريقة الصرف.
  7. في حالة حل  الجمعية تشكل لجنة  للتصفية  من قبل ا لجمعية العمومية   ولا يكون الحل جائزاً إلا في الحالات التالية:-
    • إذا فشلت  في تحقيق  أهدافها
    • إذا اندمجت   الجمعية جمعية أخرى  تمارس نفس النشاط
  8. يكون أمر الحل  أو الإندماج  سارياً في حالة موافقة ثلثي اعضاء ا لجمعية العمومية  ومصادقة الجهة الإدارية المختصة.
  9. في حالة  الحل توزع أموال  الجمعية بين اعضائها  أو على مشروعات   الجمعية الخيرية  بنفس ا لمنطقة  أو بحسب  قرار أغلبية  أعضاء ا لجمعية العمومية  .
  10. في حالة الإندماج تنتقل  كل أموال  وممتلكات  وإلتزامات  الجمعية إلى  الجمعية الجديدة.
  11. في أول إجتماع للهيئة الإدارية  يتم البت في إعداد وإقرار اللوائح  الداخلية الخاصة بالجمعية .
  12. يتم العمل  بأحكام القانون  فيما  لم يرد فية نص  بهذا  النظام  وتٌصدر اللوائح والقرارات وفقاً لذلك.
  13. يحق لإي عضو  من أعضاء ا لجمعية العمومية   ترشيح نفسه أو غيره لعضوية  الهيئة الإدارية  بعد مضي سنة على عضويتة.
  14. لا يجوز للجمعية  الحصول على  أموال  من خارج الجمهورية  أو إرسال  أموال إلى خارجها  دون الحصول  على إذن مسبق  من الجهة الإدارية المختصة عدى أبناء المنطقة المتواجدين في الخارج.
  15. يمنع أي نشاط  للأعضاء  داخل الجمعية  يتعارض   الجمعية أهداف  الجمعية  ومضامينها الخيرية .
  16. لا يجوز  ل  الجمعية  أن تنتسب  أو تنظم إلى جمعية أو هيئه  خارج الجمهورية  اليمنية أو ان تتصل  بأية هيئة  أو منظمة أجنبية  داخل الجمهورية  إلا بعد إبلاغ  الجهة الإدارية المختصة.
  17. لا يجوز بقاء الرئيس والأمين العام  والمسؤل المالي  إلا لفترتين  إنتخابيتين فقط لاغير.

  تم إقرار هذا النطام يوم الجمعة 17/11/2000م

  

 
 
 
حقوق النشر © 2003 عالم الوسائط المتعددة كافة الحقوق محفوظة.
تاريخ المراجعة: 31/10/03.