وصـــــــــــــــــــــــاب نــــــت


الصفحة الرئيسية دليل المواقع امثال وصاب جمعيات وصاب دليل هاتف وصاب شعراء من وصاب سجل الزوار اتصل بنا
النظام الأساسي لجمعبة ابناء وصاب اللائحة الداخلية  لجمعبة ابناء وصاب

جمعية ابناء وصاب الإجتماعية الخيرية

اللائحة الداخلية

الباب الثالث: أحكام العضوية

الفصل الأول : شروط العضوية

مادة(5): يشترط في العضو مايلي :

  1. أن يكون العضو من  أبناء وصاب.
  2. أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
  3. أن يكون موافقاً على النظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وملتزما بها.
  4. أن يكون حسن الخلق وأهلاً للعضوية ومستعداً  للمساهمة  في نشاط الجمعية .
  5. أن يدفع الرسوم والإشتراكات  الشهرية بإنتظام  شريطة إثبات ذلك في سجلات الجمعية.

 الفصل الثاني: واجبات العضو

مادة(6): ويجب على العضو الإلتزام بما يلي:

  1. تسديد الرسوم والإشتراكات الشهرية بإنتظام.
  2. المواضبة على حضور  إجتماعات   الجمعية  الدورية والإستثنائية.
  3. المحافظة على ممتلكات  الجمعية والحرص على زيادة  مواردها وعدم إستخدامها  إلا بموجب موافقة الهيئة الإدارية تنفيذاً لإهداف  الجمعية ووحدة أعضائها وسمعتها.
  4. المساهمة  في نشاط  الجمعية كلاً بحسب قدرته وإمكاناته وبما يخدم مصلحة أبناء وصاب .
  5. القيام بلأعمال التي توكل ألية  من قبل الهيئة الإدارية  والجمعية العمومية وبما لا يتعارض وأحكام هذا النظام.

 الفص الثالث: حقوق العضو

مادة(7):  يتمتع العضو بما يلي:-

  1. حق الترشيح والإنتخاب  لعضوية الهيئة الإدارية واللجان التابعة للجمعية .
  2. طرح همومة ومشاكله وطلباته على الهيئة الإدارية  للجمعية  شريطة ألا تتعارض  الجمعية أحكام هذا النظام.
  3. حق النقد وإبداء الرأي وتقديم المقترحات الهادفة لتطوير نشاط الجمعية.
  4. الإستفادة من  المزايا والخدمات التي تقدمها   الجمعية  لإعضائها.
  5. يحق لعضو  الجمعية المشاركه في جميع الفعاليات والأنشطة الإجتماعية  والثقافية والرياضية  التي تتبناها  الجمعية
  6. العضو الفخري له نفس الحقوق  كما علية نفس الواجبات  بإستثناء  حق الترشيح والإنتخاب.
  7. يحق لعضو  الجمعية طلب مناقشة أي موضوع يتخذ ضدة من قبل الهيئة الإدارية .

 الفصل الرابع: الجزاء ت

مادة(8): تتخذ الجزاءات التالية بحق العضو:-

  1. يحق للهيئة الإدارية  أن تتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها  جزاءات شريطة  عدم الجمع بين عقوبتين إثنتين في آنٍ واحد وذلك في حالة إرتكاب العضو  لأي  مخالفة تتعارض وهذا النظام وهي كا لتالي:

                                  أ‌-          اللومأو التنبية الشفوي

                                 ب‌-        الإنذار الخطي

                                 ت‌-        التجميد تمهيداً لإحالة العضو الى  الجمعية  العمومية لإتخاذ ماتراه مناسباً  الجمعية إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

  1. الفصل النهائي لا يتم إلا بقرار من أغلبية أعضاء  الجمعية العمومية

 الفصل الخامس: زوال العضوية:

مادة(9): تزول العضوية في أحدى  الحالات التالية:

1.      فقدانأحد شروط العضوية .

2.      زوال العقل أو الوفاة  الجمعية إحتفاظ أسرته  بأية إمتيازات مادية أو معنوية  كان يتحصل عليها  وبما لا يتعارض والنظام الأساسي  واللائحة الداخلية.

3.      الإستقالة أو الإنسحاب  من  الجمعية بعد تبليغ الهيئة الإدارية خطياً وبعد إعادة  وتسديد كل ماعلية للجمعية .

4.      التوقف عن دفع الإشتراكات  لمدة خمسة أشهر  متتالية بدون عذر مقبول  أو مبرر.

5.      إثارة الخلافات بين الأعضاء والذي يؤدي إلى إعاقة عمل الجمعية  وإستمرارية نشاطها.

مادة(10): يخطر العضو بزوال عضويته  خطياً خلال 15 يوماً من تاريخ إتخاذ القرار  ويحق له استعادة عضويتة بإنتفاء  أسبابها.

الباب الرابع: الهيكل التنطيمي للجمعية والإختصاصات

مادة(11):  يتكون الهيكل التنظيمي  للجمعية  من التالي:

          أ‌-          الجمعية العمومية.

         ب‌-        الهيئة الإدارية

         ت‌-        لجنة الرقابة.

         ث‌-        الهيئة الإستشارية  التي تختارها الهيئة الإدارية .

         ج‌-         اللجان المساعِده  للهيئة الإدارية .

 الفصل: الأول : الجمعية العمومية

 مادة(12):  الجمعية العمومية :هي السلطة العليا للجمعية   والمشرفه على جميع  شؤنها  وتتكون من الأعضاء الذين تنطبق عليهم المادة (4)من الباب الثالث ويكون لكل عضو صوتاً واحد ويجب عمل فرز دوري للأعضاء  الذينتكتمل عليهم  شروط العضوية  على أقل تقدير كل خمسة أشهر  وعلان كشوفات الأعضاء  الذين تنطبق عليهم  شروط العضوية  في وسائل إعلام  الجمعية لإعطاء فرصة للأعضاء لتصحيح اوضاعهم  خلال فترة  لا تتجاوز الشهر الواحد  فقط  ومن ثم  يتم الإعلان  الرسمي  عن الأعضاء  وإشعار  الشؤن الإجتماعية  بذلك  ويعتبر إجتماع  الجمعية العمومية صحيحاً بحضور  أغلبية الأعضاء  المسجلين في كشوفات  الجمعية  وتنطبق عليهم شروط العضوية  وعند إجتماع  الجمعية العمومية يجب إخذ بعين الإعتبار  مايلي:-

 

  1. لايجوز تأجيل   إجتماع  الجمعية العمومية  لإكثر من ثلاثة اشهر  عن موعدإنعقادها  إلا في حالات الكوارث أو الأحداث الطارئة.
  2. تدون جلسات   الجمعية وقراراتها  في دفاتر يوقع عليها الرئيس  والمقرر  ويذكر  في المحضر  أسماء الحاضرين للإجتماع.
  3. يتم الإعلان للإجتماع عبر وسائل الأعلام قبل عشره أيام  من تاريخ  الإجتماع   الجمعية ضرورة تعليق  كشف بالأعضاء المسجلين والتي تنطبق عليهم  شروط العضوية  والذين يحق لهم المشاركةفي إجتماع الجمعية العمومية  الجمعية الأخذ بعين الإعتبار  توقيف قبول أعضاء جدد  قبل إنعقاد  إجتماع الجمعية العمومية بفترة شهرين  إثنين وايضاً خلال إجتماع الجمعية العمومية
  4. لا يجوزلأي عضو  ترشيح نفسة أو غيره إلا بعدمرور شهرين على عضويتة.
  5. النصاب الإجتماعي لإجتماعات  الجمعية العمومية كما يلي:-

                                  أ‌-          يكتمل النصاب القانوني  للإجتماعالعادي للجمعية العمومية   بحضور 51% من اعضاء  الجمعية العمومية وبحضور  ثلثي الأعضاء في حالة الإجتماعات الإستثنائية.

                                 ب‌-        في حالة عدم إكتمال النصاب  القانوني  للإجتماع  يؤجل الإجتماع  ليومين  متتاليين  وإذا لم يكتمل النصاب  يؤجل لمدة إسبوعين  من تاريخ ا‘لان  وبعد ذلك  يعقد بمن حضر.

                                 ت‌-        تصبح قرارت  الجمعية العمومية نافذة بالتصويت  عليها بأغلبية أصوات  الحاضرين.

مادة(13): إختصاصات  الجمعية العمومية  موضحة بالمادة (12) من النظام الأساسي.

الفصل الثاني : الهيئة الإدارية

 مادة(14): يعتبر ما ورد  في النظام الأساسي  بشأن الهيئة الإدارية واضح  إلا إن هناك يجب توضيحها  وهي كالتالي:-

1.      لا يتقاضى اعضاء الهيئة الإدارية ,أية رواتب أو إجور  أو مكافأت  مقابل  عضويتهم   في الهيئة الإدارية .

2.       لا يجوز الجمع بين  عضوية  أية هيئتين إداريتين متشابهتين ومتماثلتين في الغرض.

3.      يكون للهيئة الإدارية  جميع الصلاحيات  التي تلزمها  لمباشرة  أعمالها  وانشطتها عدا ما يدخل ضمن إختصاصات الجمعية العمومية .

4.      على جميع أعضاء الهيئة الإدارية التوقيع على  محاضر الجلسات  التي يجب الإحتفاظ بها  للرجوع اليها وقت الحاجة.

     مادة(15): توضيحاللماده (16) من النظام الأساسي  بشأن المشاريع  وبناءاً علية يجب التفريق بين  مشاريع تقيمها الهيئة الإدارية للجمعية  حيث تكون مسؤلة مسؤلية مباشره  عنها   ومسائله ومحاسبة بشأنها  من قبل الجمعية العمومية غير إن هذا لا يمنع  تبني الهيئة الإدارية  لمشاريع  ضمن الجمعية العمومية ينتخب  المشاركين فيها لجان  تسَيرّها  وتديرها بما يخدم أهداف  الجمعية ومصالح  أعضائها  ووفقاً للا ئحتها الداخلية أي تشكل  جمعيات تعاونية  في مختلف المجالات (حرف يدوية وخدمية...) وبين مشاريع  أخرة ذات طابع تعاوني  أو خيري  وبمساعدة الدولة أو المجالس المحلية  وأهالي الخير  والمواطنين  فالأولى ينطبق عليها ما ورد في المهام  المشار اليها  بكل وضوح  والثانية  كادامت تحمل تلك الصفات  من حق  الجمعية  وأعضائها  إبدا الرئي بشأنها  والمطالبة  والمشاركه  بوضع الأنظمة واللوائح  لها  وهي معروفه  بأوسٌسها  وأهدافها  وهي بكل وضوح  الوسيله الهامة التي تقي المشاريع من العبث  بأموالها  وضياعها في الأخير  يستحسن أن يكون لكل مشروع لجنة  إعتبارية  منتخبة من قبل المشتركين أو المستفيدين منهاوالذين سيكونوا  أحرص على إستمرارها  والحفاظ عليها وتطويرها.

مادة(16): تعتبر لجنة الرقابة مسؤلية مسؤلية  تضامنية   الجمعية الهيئة الإدارية في كل ما يتعلق  بتطبيق  النظام الأساسي  واللائحة الداخلية 

تمارس لجنة الرقابة  الإختصاصات  والمهام التالية :-

1.      الإستماع  إلى شكاوي  أعضاء  الجمعية  والنظر  في الشكاوي  المقدمة  كتابياً  والمتعلقة بالهيئة الإدارية  والمخالفات  في حق  الجمعية العمومية.

2.      مراقبة عمل الهيئة الإدارية وفقاً لقرارات  الجمعية العمومية ونطام ولوائح  الجمعية وأحكام القانون.

3.      إذا ثبت لها  صرف مبالغ  مالية  أو إتخاذ أي  قرار  إداري  مخالف  لنظام   الجمعية ولوائحها الداخلية عليها أن ترفع  تقريراً خطياً الىالرئيس  تطلب فية  إجتماع الهيئة الإدارية لمناقشة  وجهة  نظرها  ويكون طلبها مٌلزِماً للهيئة الإدارية .

4.      مراجعة الحسابات الختامية  والدفاتر  والسجلات  والمراسلات  والتوقيع  بما يفيد الإطلاع دورياً عليها وختمها  بختم الرقابة.

5.      تقدم تقرير سنوي للجمعية  العمومية والإشارة  إلى المخالفات المرتكبة  من قبل عي  والتنبيهات  الموجهة  اليها وإرفاق  صور  تلك التنبيهات  بذلك التقرير  لتعزيز تقريرها.

6.      يحق لرئيس لجنة الرقابة حضور إجتماعات الهيئة الإدارية  الدورية  والإستثنائية وله الحق في المناقشة ولايحق له  التصويت على القرارت محل النقاش.

7.      تجتمع لجنة الرقابة كل اربعة اشهر  ولها أن تعقد إجتماعات إستثنائية.

الفصل الرابع: اللجان المساعده

وهي اللجان التي تتكون  من عدد مناسب  من الأعضاء  النشطين  والمستعدين  للمشاركة  في نشاط  الجمعية  ويرأس كل  لجنة   عضواً من الهيئة الإدارية  ويصدر قرار  بتشكيل  كل لجنة  بقرار  من الرئيس و الأمين العام  ومن مهام  ومن مهام هذه اللجان  مايلي:-

1.     لجنة المشاريع:

وتتكون من عدد مناسب من المختصين  ويرأسها رئيس  الجمعية  ويكون الأمين العام عضواً مقرراً لها  ومهامها :-

                                  أ‌-          القيام بمسح شامل  لكل متطلبات  المنطقة  من المشاريع  الخدمية  الأساسية  بالتنسيق  الجمعية الجهات  المختصة.

                                ب‌-        القيام بمسح شامل  لكل المشاريع الخدمية  وتقدير متطلباتها من الصيانة  والترميم  للوقاية من تدهورها.

                                ت‌-        دراسة حالة  المشاريع ذات الطابع التعاوني  الخيري  من حيث  متطلبات  تطويرها والحفاظ عليها .

                                ث‌-        مراجعة  مقترحات  اللجان بشأن المشاريع  ومتطلباتها  بالتنسيق معها  ومع كافة الجهات المختصة.

                                ج‌-        تشجيع المغتربين على عمل مشاريع بالمنطقة.

2.     اللجنة المالية:

وتتكون من عدد مناسب من المختصين  ويرأسها المسؤل المالي   ويختار رئيس اللجنة نائباً له ويكون مقرراً لها وتعقد اللحنة إجتماعات دورية وفقاً لخطة عملهاالمقرة من قبل الهيئة الإدارية    وتختص بمايلي :-

                                                            أ‌-          تحصيل  الإشتراكات الشهرية  ورسوم الإنتساب  والتبرعات  والمساعدات  المالية  والعيتية  من الأعضاء  وغير الأعضاء

                                                          ب‌-      يستلم عضو اللجنةإستمارات  طلب العضوية ودفتر تحصيل الإشتراكات  على أن يوقع  على إستلامهم من المسؤل امالي .

                                                          ت‌-        يتم توريد  المبالغ  المحصلة  دورياً وخلال العشرة أيام الأولى  من بداية كل شهر  ويأخذ  بذلكإستلام  من المسؤل المالي مع إحتفاضة بالدفتر  إلى حين  إنتهائة  ولا يتم  إعطائه دفتر أخر إلا حين إخلاء عهدته  نهائياً من المبالغ المحصلة  بموجب السندات.

                                                          ث‌-        يقدم عضو اللجنة  تقارير شهرية  إلى رئيس اللجنة  عن مستوى تنفيذه   لمسؤلياته  والصعوبات التي يواجهها ومقتحاته  لتذليلها.

3.     اللجنة الإجتماعية:

وتتكون من عدد مناسب من المختصين  ويرأسها المسؤل الإجتماعي   ويختار رئيس اللجنة نائباً له ويكون مقرراً لها وتعقد اللحنة إجتماعات دورية وفقاً لخطة عملهاالمقرة من قبل الهيئة الإدارية    وتختص بمايلي :-

                                                          أ‌-          النظر في طلبات  المساعدة  المعنوية  والمادية  والمرفوعه  الى الهيئة الإدارية وتقد يمها  مشفوعه  بمقترحاتها  الى الهيئة الإدارية لإتخاذ  الإجراءت  المناسبة  وفقاً للظوابط والمعاير  والأولويات  المبينة  في اللائحة المالية.

                                                        ب‌-        حل الخلافات  والمشاكل  التي يطلب  الأطراف  من  الجمعية  تدخلها  على  أن لا تتحمل  الجمعية أية اعباء مالية  من جراء ذلك.

                                                        ت‌-        المشاركة  في حملة  التبرعات  التي تنظمها   الجمعية لمواجهة  حالة أو حالات  تتطلب  المساعدة المالية في إطار الأهداف  المبينة  في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية .

                                                        ث‌-        زيارة المرضى  زالمعوقين وتقديم  العون  والمساعده  لهم  وتنظيم اليوم الصحي المفتوح.

                                                        ج‌-        زيارة السجون  في القضايا الخالية من الشبهات  الجنائية  والأخلاقية  وتقديم العون والمساعدة  اللازمة لهم.

                                                        ح‌-        الإشراف على مقر  الجمعية .

                                                        خ‌-        تقديم  التقارير عن مدى  تنفيذ المهام  والواجبات  والصعوبات  التي  واجهتها اللجنة  والمقترحات لتجاوزها.

4.     لجنة التعليم  والثقافة والرياضة:

وتتكون من عدد مناسب من المختصين  ويرأسها المسؤل التعليم  والثقافة والرياضة ويختار رئيس اللجنة نائباً له ويكون مقرراً لها وتعقد اللحنة إجتماعات دورية وفقاً لخطة عملهاالمقرة من قبل الهيئة الإدارية    وتختص بمايلي :-

                                                            أ‌-        إصدار  النشره الثقافية الدورية  والمجلات الحائطية وتشجيع  مساهمات الأعضاء وصقل مواهبهم  الثقافية والعلمية  وتنظيم  المسابقات  وتكوين المكتبه الخاصة بالجمعية  وتنظيم الإعارة  والإشراف عليها.

                                                          ب‌-      تنظيم  وعقد الندوات  والمحاضرات  التي تخدم موضوعاتها  أداف  الجمعية .

                                                          ت‌-      تنظيم المباريات الرياضية  وإنشاء النادي الخاص بالجمعية.

                                                          ث‌-      الإعداد والتهيئة  والمتابعه والإشراف  لتنفيذ مشروع محو الأمية  بين الصغار.

                                                          ج‌-      الإعلان  عن نشاطات  الجمعية  وأوضاع المنطقة  من كل النواحي  بالوسائل المختلفة.

                                                          ح‌-      متابعة  المتفوقين  دراسياً  وعلمياً وتبني  همومهم  ومناقشة  إمكانية تحمل  الميسورين  نفقات  دراستهم  ومتابعة الجهات  المختصة  لتحقيق  نفس الهدف  لما لذلك  من اثار  إيجابية  مستقبلاً على المنطقة.

5.     لجنة القطاع النسوي

تنشأ لجنة القطاع النسائي  لخدمة  قطاع عريض  من المجتمع  الا وهو قطاع المرأه  ويمكن أن تٌشكل اوتماتيكياً من زوجات  أعضاء  الهيأت القيادية  أو من الراغبات  لينتخبن  من  بينهن  رئيسة  وبقية  أعضاء اللجان  وليعملن  بما لا يتعارض  والنظام الأساسي واللائحة الداخلية.

التالي

 
 
 
حقوق النشر © 2003 عالم الوسائط المتعددة كافة الحقوق محفوظة.
تاريخ المراجعة: 31/10/03.