الصفحة الرئيسية | دليل المواقع | امثال وصاب | جمعيات وصاب | دليل هاتف وصاب | شعراء من وصاب | سجل الزوار | اتصل بنا |
النظام الأساسي لجمعبة ابناء وصاب | اللائحة الداخلية لجمعبة ابناء وصاب |
جمعية ابناء وصاب الإجتماعية الخيرية
اللائحة الداخلية |
اللائحة المالية للجمعية
المقدمة : تقدم الجمعية صوره مشرفة وشفافة وواضحة لطرق صرفها للمال وإدارته وهي مطالبة بالإعلان عن مبالغ التمويل التي تحصل عليها بصورة دورية وكيفية إنفاقها في وسائل إعلام الجمعية حتى تعزز من رصيدها في الوسط الإجتماعي ولدعم الثقة في برامجها ورسالتها . وفيما يخص سياسة التمويل على الجمعية خلق نوع من التوازن في سياسة التمويل من الأشخاص والمنظمات غير الحكومية , وعدم السماح بالتدخل في رسم برامج الجمعية وأن لا تكون معتمدة على واحده من الجعات التمويلية أو إثنتين بل علبها أن تنوع مصادر التمويل لبجعل الجمعية على قدر كبيرمن الإستقلالية ومع ضروررة ربط عملية التمويل بالمحاسبة والشفافية. مادة(1): اهداف اللائحة والسنة الماليه :- 1. تهدف اللائحة المالية الى تنظين الإمور المالية للجمعية وكيفية الصرف. 2. تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام وتنتهي في اخر شهر ديسمبر من نفس العام . مادة(1): الموارد المالية: تتكون الموارد المالية للجمعية من ما يلي :- 1. رسومالإنتساب والذي يدفع لمره واحده فقط كالتالي : الإشتراك الشهري والذي يدفعه العضو شهرياً وفقاً لما يلي :- الوضع الإجتماعي لإنتساب لتجار 500 الموظفين ومن في مستواهم 300 الطلاب الغير عاملين 100 العمال والمزارعين 150 2. الإشتراك الشهري والذي يدفعة العضو شهرياً وفقاً لما يلي:- الوضع الإجتماعي لإنتساب لتجار 250 الموظفين ومن في مستواهم 150 الطلاب الغير عاملين 50 العمال والمزارعين 100 3. القيمة الرمزية لقيمة بطاقةالعضوية ومطبوعات الجمعية. 4. .الهبات والإعانات والمساعدات والتبرعات الغير مشروطة وإذا كانت من جهات خارجية يتم التعامل معها وفقاً للقانون وبموافقة الجهة المختصة. 5. يحق إستخدام فائض إيرادات الجمعية في أعمال مضمونة الكسب وبعد أخذ موافقة الجمعية العمومية. 6. عائدات ممتلكات الجمعية والمشاريع التي تقوم بها الجمعية. 7. أية إيرادات أخرى تتفق الجمعية النظام الأساسي ل الجمعية والقوانين النافذة وتحقق أهداف الجمعية . مادة(3): الموازنة العامة للجمعية: 1. يقوم المسؤل المالي للجمعية بإعداد ميزانية تقديرية في مدة أقصاها نهاية شهر نوفمبر كمركز مالي للجمعية تناقش في الهيئة الإدارية وتقدم لإجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها. 2. تتضمن الميزانية الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال السنة المالية المعنية مقسمة إلى أبواب و بنود وتعتبر الميزانية الهيئة الإدارية الخطة المالية التي يتم من خلالها مراقبة الإيرادات وصرف النفقات على أساس أبوابها وبنودها. مادة(36الحساب الختامي : 1. يقوم المسؤل المالي بإعداد الحساب الختامي للسنة المالية للجمعية في مدة اقصاها منتصف شهر فبراير من كل عام بعد أن تكون عٌرضت على لجنة الرقابة للمراجعة ليتم إقرارها من الهيئة الإدارية . 2. يقوم المسؤل المالي للجمعية بإعداد المركز المالي للجمعية وبعد عرضها على لجنة الرقابة يتم تقديمها لإجتماع الهيئة الإدارية لمناقشتها وإقرارها لعرضها على إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة علية. 3. يتضمن الحساب الختامي مابلي :- أ- بيان الإيرادات خلال العام . ب- بيان المصروفات خلال العام. ت- بيان الفائض والعجز المالي. ث- المركز المالي يتضمن الإصول الثابتة والمنقولة. مادة(5): العمل المحاسبي والدفتري : 1. تسجل كل إيرادات الجمعية وكصروفاتها في دفتر اليومية. 2. يجب أن يٌفتح دفتر حساب اليومية (الوارد والمنصرف) برقم مسلسل لكل العمليات اليومية حتى نهاية السنة المالية. 3. تودع أموال الجمعية في البنك اليمني للإنشاء والتعمير أو احد فروعة أو أي بنكمصرح له بالعمل داخل الجمهورية بإسم الجمعية وليس بإسماء الأشخاص ولا يجوز السحب إلا لتغطية نشاط الجمعية المحكومة بإهدافها على أن تودع أموال الجمعية الغير مٌستثمَره والفائضة عن الحاجة في حساب وديعة شريطة بقاء سيولة في الحساب الجاري وفي سجل البنك يتم تسجيل العمليات الجمعية البنك الجمعية فتح خانة لإرقام الشيكات وإشعارات البنك في حالة التوريد الجمعية فتح خانة للتاريخ اليومي. 4. سجل الصندوق يسجل فية كل ما يصرف نقداً موضحاً فية كافة البيانات اللازمة للصرف وكذا سجل للإيرادات وفقاً للإصول المحاسبية. 5. تصرف النفقات بموجب أوامر صرف مدونة على النموذج المعتمد لهذا الغرض ويحمل رقماً متسلسلً ويواقع من قبل الرئيس والأمين العام والمسؤل المالي وصاحب الإستحقاق إقراراً بالإستلام. 6. لا يجوز الصرف إلا بعد إستيفاء الإجرأت المطلوبة زمنها موافقة الهيئة الإدارية مادة(6): المشتروات والمخازن: 1. بعد موافقة الهيئة الإدارية يحق للرئيس والأمين والمسؤل المالي البدء في الشراء بما لا يزيد عن عشرة الف ريال . 2. يتم البدء في المشتروات التي تزيد عن عشره الف ريال بواسطة لجنة مناقصات مشكلة بقرار من الهيئة الإدارية شريطة الا تقل عدد عروض السعر المقدمة عن ثلاثة عروض. 3. يفتح دفتر المشتروات والمخازن بالوارد والمنصرف من المخازن واليها. مادة(7): أوجة الصرف: أولاً: يتم الصرف لإدارة وتسير نشاط الجمعية على النحو التالي:- 1. إيجار مقر الجمعية حسب عقد الإيجار الموقع بين الجمعية وصاحب العقار . 2. مكافئة رمزية شهرية لحارس مقر الجمعية مقابل الحراسة والنظافة والمحافظة على ممتلكات الجمعية. 3. أدوات قرطاسية ومكتبية ومقابل تصوير ومطبوعات اخرى. 4. قيمة إستهلاك فواتير الكهرباء والمياه والتلفون وصندوق البريد. 5. مقابل الإعلان في الصحف والإذاعه والتلفزيون وإيجار مقر الإجتماع العام. 6. صيانة وترميم المقر. 7. بدل السفر لإعضاء الهيئة الإدارية أوأعضاء اللجان المساعدة في حالة تكليفها والجميع متساون في بدل السفر حسب ما تقرره الهيئة الإدارية . 8. دعم أومساهمة لمشروع تعاوني أو خبري أو مقابل تسهيلات وفقاً لإمكانيات الجمعية المتاحة. ثانياً: الإعانات والمساعدات والقروض التي تقدمها الجمعية للأعضاء والمستحقين والأحكام المحددة لذلك مبينة فيما يلي:- 1. النكبات والكةارث التي تقع بتأثير عوامل طبيعية أو أسباب خارجة عن إرادة الفرد كإنهيار منزل نتيجة الأمطتر والسيول والصواعق أوإحتراق المنزل كلياً أو جزئياً فإذا كان العضو يستحق المساعدة نتيجة لضروف المعيشة تصرف له إعانة مالية من ( 5000 إلى 10000ألف ريال ). 2. المرض الذي يصيب العضو أو الزوجة أو الأبناء ويتطلب شراء علاج غالي الثمن أو يتطلب السفر للخارج يقدر مبلغ الإعانة حسب طبيعة الحالة وضروف العضو على أن لا يتجاوز مبلغ العشره الف ريال الجمعية ضرورة توفر تقرير طبي من اللجنة الطبية العليا . 3. إصابة العضو بعاهة مستديمة أو مرض مزمن ينتج عنه فقدان القدرة على مزالوة العمل وكسب الرزق دون وجود من يعول الأسره غيره في هذه الحالة تقدم الجمعية لدإعانة شهرية تقدر بألفين ريال ولفتره لا تزيد عن ستة اشهر ريثما تتمكن الجمعية من متابعة الجهات المختصة لتقرير مساعده شهرية له ولإسرته. 4. تتكفل الجمعية بتكاليف الدفن والكفن وتحدد بحسب ضروف المتوفي وضروف الجمعية وتقوم الجمعية بعمل اللازم لضمان إستمرار صرف راتب المتوقى إذا كان موظفاً وفي حالة كونة غير موظف تصرف لإسرته إعانة مؤقتة لاتتجاوز الألفين الريال ولفترة لا تزيدعن سته اشهر وتسعى لدى الجهات المختصة لإعتماد مساعده شهرية ثابته لإسرته . 5. تكثيف فعاليات الجمعية في جمع التبرعات المادبة والعينية في الأعيادوالمناسبات وتوزيعها على مستحقيها من الأرامل والأيتام والفقراء والعجزة ومن لا عائل لهم وبحسب الإمكانيات المتاحة. 6. تتبنى الجمعية مشاريع ٌمدٌِ ر ة للدخل للأعضاء وغير الأعضاء في صورة سلف مالية ويمكن الإستفادة من الصناديق المعنية ومحاكاتها في هذا الجانب وبما يتوائم واهداف الجمعية على ان يتم السلف وفقاً لما يلي :- أ- أن يقدم المستفيد تصور لمشروعه . ب- أن لايزيد عدد المتقدمين عن خمسة في كل حالة على أن يقدم المستفيدين الضمانات اللازمة. ت- فترة السداد سنة واحده من تاريخ السلفة على اقساط. ثالثاً :الأحكام والضوابط والأوليات المنظمة لصرف الإعانات والمساعدات . أ- لا يجوز تقديم إعانة أو مساعدة لغير أعضاء الجمعية قبل التأكد من إستيفاء الأعضاء لكافة إحتياجاتهم منها وتقدم الإعانةا والمساعدة فقط للحالات التي ترى الهيئة الإدارية أحقيتها للإعانة والمساعدة. ب- لا يجوز صرف الإعانات والمساعدات للإعضاء أو لغير هم في حالة أن يكون الرصيد المالي ثلاثمائة الف ريال ويؤجل البت في الطلبات المقدمة لحين توفر رصيد كافي. رابعاً: في حالة أن تكون الطلبات المقدمة أكثر من الرصيد المتاح في خزينة الجمعية نراعى أولويات الوفاة ثم المرض ثم الكوارث . خامساً : إذا تساوت حالتان أو أكثر وفقاً للأولويات السابقة تراعى المفاضلة بين الأعضاء حسب المعاير التالية:- · أقدمية الإنتساب لعضوية الجمعية . · مدى إلتزام العضو وإنتظامة في دفع الإشتراكات الشهرية. · مقدار المبلغ الذي يتبرع به لخزينة الجمعية . · مستوى إسهامة في نشاط الجمعية . سادياً: يشترط لإعتبار الحالات المعنية من الحالات المستحقة لعون ومساعدة الجمعية توفر الشروط التالية :- 1) إنعدام المقدرة المالية لدى صاحب الحالة حتى ولو كان عضواً في الجمعية . 2) إثبات الحالة بالوثائق والمستندات. 3) عدم وجودأي شبهة تعَمٌد أو قصد في حدوث الحالة . مادة (8) : أحكام مالية :- 1. للهيئة الإدارية حق التصرف بأموال الجمعية وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية و المالية وقرارات الجمعية العمومية . 2. المسؤل المالي مسؤل عتن تنفيذ موازنة الجمعية وقيد حساباتها وعلية أن يقدم كشف تفصيلي عن الإيرادات والمصروفات كل ستة اشهر مرفقاً بالمستندات المؤيدة لها لمناقشتها في إجتماع الهيئة الإدارية . 3. للجمعية أن تقبل ودائع مالية من الأعضاء أو من غير الأعضاء على اساس أن توظف في المشاريع التي تقيمها الجمعية ( مثل المشاريع المدرة للدخل ) ويعتبر المبلغ المودع أمانة ليس علية أية فوائد وتلتزم الهيئة الإدارية بتوفير المبلغ في حال الطلب في فترة شهر من تاريخ الطلب. 4. المسؤل المالي هو المشرف على اللجان المساعده في جمع الإشتراكات والتبرعات وعلية فتح دفتر خاص بإشتراكات الأعضاء . الأحكام العامة
تم إقرار هذه اللائحة يوم الجمعة 24/11/2000م |